الحر العاملي

325

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12135 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا ( 1 ) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة . ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره ( 4 ) على الاستحباب لما تقدم ( 5 ) ، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا . 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل . [ 12136 ] 1 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجب الفطرة على كل من

--> 3 - الكافي 4 : 172 / 10 . ( 1 ) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 115 / 496 . ( 3 ) التهذيب 4 : 74 / 209 ، والاستبصار 2 : 42 / 133 . ( 4 ) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33 . ( 5 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . ويأتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 6 وفي الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - المقنعة : 40 .